أحمد بن عبد الرزاق الدويش

306

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

جعلها تقوم بالنذر لله تعالى إن شفاها الله من مرضها تصوم الستة الأولى من شوال ولا تحدد المدة ، فهل تستمر على صيامها ما دامت حية أم تصومها في نفس العام الذي نذرت فيه ، وهل يجوز لها أن تتصدق عن الصيام إذا كان ليس لديها استطاعة أم لا ؟ ج 2 : يجب عليها الوفاء بالنذر حسب نيتها ، فإن كانت تقصد ستة أيام من شهر شوال من سنتها التي نذرت بها فإنها تصومها ، ولا يلزمها الصيام في السنوات الأخرى ، وإن كانت تقصد أن تصوم الست من شوال من كل سنة فيجب عليها الوفاء بنذرها ، بأن تصوم كل سنة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14498 ) س : ابنتنا قد أقسمت بالله إذا نجحت في المدرسة أن تصوم شهرا وسبعة أيام ، فهل يلزمها أن تصوم الشهر والسبعة أيام متتابعة أم تفدي عن ذلك ؟ أفيدونا عن ذلك ، والله يحفظكم . ج : يجب على ابنتك الوفاء بالنذر ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :